كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ بِأَنْ يُرَادَ إلَخْ) أَوْ بِأَنْ تُحْمَلَ بِأَنَّ عَلَى مَعْنَى كَانَ؛ لِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ الْوَاجِبَةَ تَتَأَدَّى بِوُجُوهٍ مَا ذَكَرَهُ أَحَدُهَا سم.
(قَوْلُهُ: الْمَفْهُومَيْنِ مِنْ عِبَارَتِهِ إلَخْ) يَعْنِي مَفْهُومَ مُخَالَفَةٍ (وَقَوْلُهُ: الْمُبْطِلُ مِنْهُمَا) نَائِبُ فَاعِلٍ قَوْلُهُ بِأَنْ يُرَادَ يَعْنِي مَفْهُومَ قَوْلِهِ بِأَنْ يَتَأَخَّرَ إلَخْ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ تَقَدُّمًا مُبْطِلًا وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ وَيَتَقَدَّمُ إلَخْ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ تَأَخُّرًا مُبْطِلًا كُرْدِيٌّ أَيْ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا لسم هُنَا مِمَّا نَصَّهُ قَوْلُهُ الْمَفْهُومَيْنِ مِنْ عِبَارَتِهِ إنْ أَرَادَ قَوْلَهُ بِأَنْ يَتَأَخَّرَ إلَخْ فَحَمْلُ التَّأَخُّرِ، وَالتَّقَدُّمِ فِيهِ عَلَى الْمُبْطِلِ فَاسِدٌ كَمَا لَا يَخْفَى أَوْ غَيْرُهُ فَأَيْنَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: الدَّالُّ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمُبْطِلِ.
(قَوْلُهُ: كَلَامُهُ بَعْدُ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي آنِفًا أَوْ بِرُكْنَيْنِ إلَى، وَإِنْ كَانَ إلَخْ وَقَوْلُهُ الْآتِي فِي آخِرِ الْفَصْلِ وَلَوْ تَقَدَّمَ إلَى وَإِلَّا لَزِمَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَلَا تُرَدُّ عَلَيْهِ إلَخْ) صُورَةُ الْإِيرَادِ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى كَوْنِ ذَلِكَ تَفْسِيرًا لِلْمُتَابَعَةِ الْوَاجِبَةِ بِأَنْ يُرَادَ بِالتَّأَخُّرِ إلَخْ انْحِصَارُهَا فِي عَدَمِ التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ الْمُبْطِلَيْنِ الدَّالِّ عَلَيْهِمَا كَلَامُهُ بَعْدُ مَعَ أَنَّ مِنْهَا عَدَمَ الْمُقَارَنَةِ فِي التَّحَرُّمِ وَعَدَمَ التَّخَلُّفِ بِسُنَّةٍ تَفْحُشُ الْمُخَالَفَةُ فِيهَا كَمَا مَرَّ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ مَنْعُ لُزُومِ الِانْحِصَارِ بِأَنَّ سُكُوتَهُ عَنْهُمَا هُنَا لِلْعِلْمِ بِهِمَا مِنْ كَلَامِهِ.
(قَوْلُهُ: الْمُقَارَنَةُ فِي التَّحَرُّمِ) قَدْ يُقَالُ التَّحَرُّمُ غَيْرُ فِعْلٍ فَالْمُتَابَعَةُ فِيهِ مَسْكُوتٌ عَنْهَا فِي التَّفْسِيرِ رَأْسًا سم وَقَدْ يُجَابُ عَنْ إشْكَالِهِ بِأَنَّ السُّكُوتَ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ يُفِيدُ الْحَصْرَ.
(قَوْلُهُ: لِلْعِلْمِ بِهِمَا إلَخْ) أَيْ بِالْأَوَّلِ مِنْ قَوْلِهِ: فَإِنْ قَارَنَهُ إلَخْ وَبِالثَّانِي فِي لَعَلَّهُ مِنْ سُجُودَيْ السَّهْوِ وَالتِّلَاوَةِ كَمَا ذَكَرَهُ قُبَيْلَ الْفَصْلِ سم.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ عَلَى تَقْدِيرٍ فِي الْأَفْعَالِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا تَجِبُ الْمُتَابَعَةُ فِيهَا إلَخْ) إنْ أَرَادَ بِالْمُتَابَعَةِ فِيهَا مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَتْنِ خَالَفَ قَوْلَهُ بَلْ تُسَنُّ إلَخْ سُنِّيَّةُ تَأَخَّرَ الْمَأْمُومُ بِكُلٍّ مِنْ الْفَاتِحَةِ وَالتَّسْلِيمَةِ عَنْ جَمِيعِ فَاتِحَةِ الْإِمَامِ وَتَسْلِيمِهِ وَاقْتَضَى أَنَّهُ يُسَنُّ تَأَخُّرُ ابْتِدَاءِ الْمَأْمُومِ لِلتَّشَهُّدِ عَنْ ابْتِدَاءِ الْإِمَامِ وَسَيَأْتِي مَا يُفِيدُهُ، وَإِنْ أَرَادَ بِهَا التَّأَخُّرَ بِالْجَمِيعِ أَشْكَلَ بِالتَّشَهُّدِ، وَاَلَّذِي بَعْدَهُ، وَإِنْ أَرَادَ بِهَا مَا يَشْمَلُ التَّأَخُّرَ كُلًّا أَوْ بَعْضًا، وَالْمُقَارَنَةُ أَشْكَلُ بِالْفَاتِحَةِ، وَالسَّلَامِ لِمَا تَقَرَّرَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهَا مُجَرَّدُ عَدَمِ التَّقَدُّمِ، وَأَمَّا التَّأَخُّرُ وَالْمُقَارَنَةُ فَحُكْمُهُ مُتَفَاوِتٌ فِي الْأَقْوَالِ وَقَضِيَّةُ هَذَا سَنُّ عَدَمِ التَّقَدُّمِ بِالتَّشَهُّدِ سم.
(قَوْلُهُ: وَرُدَّتْ جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ) أَيْ فَيَقْتَضِي حُرْمَةَ مُخَالَفَةِ الْإِمَامِ فِيهَا فِعْلًا وَتَرْكًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: وَرُدَّ التَّشَهُّدُ إلَخْ) أَيْ فَيُفْهَمُ جَوَازُ إتْيَانِ الْمَأْمُومِ بِهِ مَعَ جُلُوسِهِ إذَا تَرَكَهُمَا الْإِمَامُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: فَتَضُرُّ) إلَى قَوْلِهِ: فَإِنْ قُلْت فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ يَقِينًا وَقَوْلَهُ وَإِفْتَاءُ الْبَغَوِيّ إلَى وَلَوْ زَالَ وَقَوْلَهُ لِلْخَبَرِ إلَى وَافْهَمْ وَإِلَى قَوْلِهِ فَقَوْلِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ يَقِينًا وَقَوْلَهُ وَإِفْتَاءُ الْبَغَوِيّ إلَى وَلَوْ زَالَ وَمَا أَنْبَهَ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ الْمُقَارَنَةَ فِيهَا) أَيْ أَوْ فِي بَعْضِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إذَا نَوَى الِاقْتِدَاءَ مَعَ تَحَرُّمِهِ) هَذَا لِلِاحْتِرَازِ عَمَّنْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ اقْتَدَى، فَإِنَّهُ تَصِحُّ قُدْوَتُهُ، وَإِنْ تَقَدَّمَ تَكْبِيرُهُ عَلَى تَكْبِيرِ الْإِمَامِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِأَنْ شَكَّ إلَخْ) أَيْ فِي أَثْنَائِهَا أَيْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ أَوْ بَعْدَهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهَا أَيْ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَقَبْل الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ أَمَّا لَوْ عَرَضَ بَعْدَ فَرَاغِ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَذَكَّرَ لَا يَضُرُّ مُطْلَقًا كَالشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ يَقِينًا) أَيْ أَوْ ظَنًّا لِمَا يَأْتِي آنِفًا سم.
(قَوْلُهُ بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ) أَيْ لَمْ يُتَيَقَّنْ كَوْنُهُ فِي صَلَاةٍ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَبِنْ خِلَافُهُ) أَيْ، فَإِذَا بَانَ خِلَافُهُ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ، وَالْمُغْنِي أَيْضًا كَمَا مَرَّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ الْمُقَارَنَةِ.
(قَوْلُهُ: كَالشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ مَضَى مَعَهُ رُكْنٌ ضَرَّ، وَإِنْ زَالَ عَنْ قُرْبٍ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْته صَرَّحَ بِهِ فِي فَتْحِ الْجَوَادِ بَصْرِيٌّ.
(وَإِنْ تَخَلَّفَ بِرُكْنٍ) فَعَلَى قَصِيرٍ أَوْ طَوِيلٍ (بِأَنْ فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْهُ) سَوَاءٌ أَوْصَلَ لِلرُّكْنِ الَّذِي بَعْدَهُ أَمْ كَانَ فِيمَا بَيْنَهُمَا (وَهُوَ) أَيْ الْمَأْمُومُ (فِيمَا) أَيْ رُكْنٍ (قَبْلَهُ لَمْ تَبْطُلْ فِي الْأَصَحِّ)، وَإِنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «لَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ فَهُمَا أَسْبَقُكُمْ بِهِ إذَا رَكَعْت تُدْرِكُونِي بِهِ إذَا رَفَعْت» وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ فَرَغَ أَنَّهُ مَتَى أَدْرَكَهُ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْهُ لَمْ تَبْطُلْ قَطْعًا، فَإِنْ قُلْت عُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمَأْمُومَ لَوْ طَوَّلَ الِاعْتِدَالَ بِمَا لَا يُبْطِلُهُ حَتَّى سَجَدَ الْإِمَامُ وَجَلَسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ثُمَّ لَحِقَهُ لَا يَضُرُّ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا لَوْ سَجَدَ الْإِمَامُ لِلتِّلَاوَةِ وَفَرَغَ مِنْهُ، وَالْمَأْمُومُ قَائِمٌ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ، وَإِنْ لَحِقَهُ قُلْت الْفَرْقُ أَنَّ سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ لَمَّا كَانَتْ تُوجَدُ خَارِجَ الصَّلَاةِ أَيْضًا كَانَتْ كَالْفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ فَفَحُشَتْ الْمُخَالَفَةُ بِهَا بِخِلَافِ إدَامَةِ بَعْضِ أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ لَا يَفْحُشُ إلَّا إنْ تَعَدَّدَ (أَوْ) تَخَلَّفَ (بِرُكْنَيْنِ) فِعْلِيَّيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ (بِأَنْ فَرَغَ) الْإِمَامُ (مِنْهُمَا وَهُوَ فِيمَا قَبْلَهُمَا) بِأَنْ ابْتَدَأَ الْإِمَامُ الْهُوِيَّ لِلسُّجُودِ يَعْنِي زَالَ عَنْ حَدِّ الْقِيَامِ فِيمَا يَظْهَرُ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ أَقْرَبَ لِلْقِيَامِ مِنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ فَهُوَ إلَى الْآنَ فِي الْقِيَامِ فَلَا يَضُرُّ بَلْ قَوْلُهُمْ هَوَى لِلسُّجُودِ بِفَهْمِ ذَلِكَ فَقَوْلِي فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَإِنْ كَانَ لِلْقِيَامِ أَقْرَبَ أَيْ مِنْهُ إلَى السُّجُودِ أَوْ أَكْمَلَ الرُّكُوعَ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ) بِأَنْ تَخَلَّفَ لِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَقَدْ تَعَمَّدَ تَرْكَهَا حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ أَوْ لِسُنَّةٍ كَقِرَاءَةِ السُّورَةِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ تَخَلَّفَ لِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ أَوْ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إذَا قَامَ إمَامُهُ وَهُوَ فِي أَثْنَائِهِ لِتَقْصِيرِهِ بِهَذَا الْجُلُوسِ لِغَيْرِ الْمَطْلُوبِ مِنْهُ وَقَوْلِ كَثِيرِينَ إنَّ تَخَلُّفَهُ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ مَطْلُوبٌ فَيَكُونُ كَالْمُوَافِقِ الْمَعْذُورِ مَمْنُوعٌ كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ إنَّهُ كَالْمَسْبُوقِ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا وَغَيْرَهُ صَرَّحُوا بِمَا ذَكَرْته وَمَرَّ آنِفًا فِي تَخَلُّفِهِ لِلْقُنُوتِ مَا يُوَافِقُ هَذَا عَلَى أَنَّ ذَاكَ مُسْتَدِيمٌ لِوَاجِبٍ هُوَ الِاعْتِدَالُ فَلَمْ يَتَخَلَّفْ لِفِعْلِيٍّ مَسْنُونٍ بِخِلَافِ هَذَا (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ (وَإِنْ كَانَ) أَيْ وُجِدَ عُذْرٌ (بِأَنْ أَسْرَعَ) الْإِمَامُ (قِرَاءَتَهُ) وَالْمَأْمُومُ بَطِيءُ الْقِرَاءَةِ لِعَجْزٍ خِلْقِيٍّ لَا لِوَسْوَسَةٍ أَوْ انْتَظَرَ سَكْتَةَ الْإِمَامِ لِيَقْرَأَ فِيهَا الْفَاتِحَةَ فَرَكَعَ عَقِبَهَا عَلَى الْأَوْجَهِ أَوْ سَهَا عَنْهَا حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ وَلَمْ تُقَيَّدْ الْوَسْوَسَةُ هُنَا بِالظَّاهِرَةِ وَإِنْ قُيِّدَتْ بِهَا فِي إدْرَاكِ فَضِيلَةِ التَّحَرُّمِ لِتَأَتِّي التَّفْصِيلِ ثُمَّ لَا هُنَا إذْ التَّخَلُّفُ لَهَا إلَى تَمَامِ رُكْنَيْنِ يَسْتَلْزِمُ ظُهُورَهَا أَمَّا مَنْ تَخَلَّفَ لِوَسْوَسَةٍ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْهَا كَمُتَعَمِّدِ تَرْكِهَا وَيَنْبَغِي فِي وَسْوَسَةٍ صَارَتْ كَالْخِلْقِيَّةِ بِحَيْثُ يَقْطَعُ كُلُّ مَنْ رَآهُ بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ تَرْكُهَا أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا فِي بَطِيءِ الْحَرَكَةِ وَمَا بَعْدَ قَوْلِي وَمِثْلُهُ فَلَهُ التَّخَلُّفُ لِإِكْمَالِهَا إلَى قُرْبِ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكْنِ الثَّانِي فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ لِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ بِشُرُوعِ الْإِمَامِ فِيمَا بَعْدَهُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ إنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا لِإِكْمَالِهِ وَبَحَثَ أَنَّ مَحَلَّ اغْتِفَارِ رُكْنَيْنِ فَقَطْ لِلْمُوَسْوِسِ إذَا اسْتَمَرَّتْ الْوَسْوَسَةُ بَعْدَ رُكُوعِ الْإِمَامِ، فَإِنْ تَرَكَهَا بَعْدَهُ اُغْتُفِرَ التَّخَلُّفُ لِإِكْمَالِهَا مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ طَوِيلَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ الْآنَ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ لِأَنَّ تَفْوِيتَ إكْمَالِهَا قَبْلَ رُكُوعِ الْإِمَامِ نَشَأَ مِنْ تَقْصِيرِهِ بِتَرْدِيدِ الْكَلِمَاتِ مِنْ غَيْرِ بُطْءٍ خِلْقِيٍّ فِي لِسَانِهِ سَوَاءٌ أَنَشَأَ ذَلِكَ مِنْ تَقْصِيرِهِ فِي التَّعَلُّمِ أَمْ مِنْ شَكِّهِ فِي إتْمَامِ الْحُرُوفِ فَلَا يُفِيدُهُ تَرْكُهُ بَعْدَ رُكُوعِ الْإِمَامِ رُفِعَ ذَلِكَ التَّقْصِيرُ وَأُلْحِقَ بِمُنْتَظِرِ سَكْتَةِ الْإِمَامِ وَالسَّاهِي عَنْهَا مَنْ نَامَ مُتَمَكِّنًا فِي تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ فَلَمْ يَتَنَبَّهْ إلَّا، وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ وَقَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِالْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ كُلًّا مِنْ ذَيْنِك أَدْرَكَ مِنْ الْقِيَامِ مَا يَسَعُهَا بِخِلَافِ النَّائِمِ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ كَمَنْ تَخَلَّفَ لِزَحْمَةٍ أَوْ بُطْءِ حَرَكَةٍ وَقَدْ أَفْتَى جَمْعٌ فِيمَنْ سَمِعَ تَكْبِيرَ الرَّفْعِ مِنْ سَجْدَةِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَجَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ ظَانًّا أَنَّ الْإِمَامَ يَتَشَهَّدُ، فَإِذَا هُوَ فِي الثَّالِثَةِ فَكَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَظَنَّهُ لِقِيَامِهَا فَقَامَ فَوَجَدَهُ رَاكِعًا بِأَنَّهُ يَرْكَعُ مَعَهُ وَيَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْفَاتِحَةَ لِعُذْرِهِ أَيْ مَعَ عَدَمِ إدْرَاكِهِ الْقِيَامَ وَبِهِ يُرَدُّ إفْتَاءُ آخَرِينَ بِأَنَّهُ كَالنَّاسِي لِلْقِرَاءَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ نَسِيَ الِاقْتِدَاءَ فِي السُّجُودِ مَثَلًا ثُمَّ ذَكَرَهُ فَلَمْ يَقُمْ عَنْ سَجَدْتِهِ إلَّا، وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ رَكَعَ مَعَهُ كَالْمَسْبُوقِ فَفَرْقُهُمْ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ مَنْ يُدْرِكُ قِيَامَ الْإِمَامِ وَبَيْنَ مَنْ لَا يُدْرِكُهُ (وَرَكَعَ قَبْلَ إتْمَامِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ فَقِيلَ يَتْبَعُهُ وَتَسْقُطُ الْبَقِيَّةُ) لِعُذْرِهِ كَالْمَسْبُوقِ (وَالصَّحِيحُ) أَنَّهُ (يُتِمُّهَا) وُجُوبًا وَلَيْسَ كَالْمَسْبُوقِ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ مَحَلَّهَا (وَيَسْعَى خَلْفَهُ) عَلَى تَرْتِيبِ صَلَاةِ نَفْسِهِ (مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ مَقْصُودَةٍ) لِذَاتِهَا (وَهِيَ الطَّوِيلَةُ) فَلَا يُحْسَبُ مِنْهَا الِاعْتِدَالُ وَلَا الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لِأَنَّهُمَا، وَإِنْ قُصِدَا لَكِنْ لَا لِذَاتِهِمَا بَلْ لِغَيْرِهِمَا كَمَا مَرَّ فِي سُجُودِ السَّهْوِ وَلَابُدَّ فِي السَّبْقِ بِالْأَكْثَرِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَنْتَهِيَ الْإِمَامُ إلَى الرَّابِعِ أَوْ مَا هُوَ عَلَى صُورَتِهِ فَمَتَى قَامَ مِنْ السُّجُودِ مَثَلًا فَفَرَغَ الْمَأْمُومُ فَاتِحَتَهُ قَبْلَ تَلَبُّسِ الْإِمَامِ بِالْقِيَامِ، وَإِنْ تَقَدَّمَهُ جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ أَوْ بِالْجُلُوسِ وَلَوْ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ فِيهِمَا وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ تِلْكَ قَصِيرَةٌ يَبْطُلُ تَطْوِيلُهَا فَاغْتُفِرَتْ بِخِلَافِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ سَعَى عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ أَوْ بَعْدَ تَلَبُّسِهِ فَكَمَا قَالَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: قُلْت الْفَرْقُ أَنَّ سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ لَمَّا كَانَتْ تُوجَدُ خَارِجَ الصَّلَاةِ إلَخْ) هَذَا مَا رَجَعَ الشَّارِحِ إلَيْهِ بَعْدَ أَنْ ضَرَبَ عَلَى قَوْلِهِ أَوَّلًا قُلْت الْفَرْقُ أَنَّ الْقِيَامَ لَمَّا لَمْ يَفُتْ بِسُجُودِ التِّلَاوَةِ لِرُجُوعِهِمَا إلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لِلْمَأْمُومِ شُبْهَةٌ فِي التَّخَلُّفِ فَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِهِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ، فَإِنَّ الرُّكْنَ يَفُوتُ بِانْتِقَالِ الْإِمَامِ عَنْهُ فَكَانَ لِلْمَأْمُومِ شُبْهَةٌ فِي التَّخَلُّفِ لِإِكْمَالِهِ فِي الْجُمْلَةِ فَمَنَعَتْ فُحْشَ الْمُخَالَفَةِ وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ. اهـ.
وَاقْتَصَرَ م ر عَلَى الْفَرْقِ بِالْمَضْرُوبِ.
(قَوْلُهُ: لَمَّا كَانَتْ تُوجَدُ خَارِجَ الصَّلَاةِ) أَيْ وَلَيْسَتْ مِنْ الصَّلَاةِ وَلِذَا وَجَبَتْ نِيَّتُهَا.
(قَوْلُهُ: الْهُوِيَّ لِلسُّجُودِ) أَيْ وَالْمَأْمُومُ فِي الْقِيَامِ.
(قَوْلُهُ: فَقَوْلِي فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ) أَيْ فِي تَصْوِيرِ التَّخَلُّفِ بِرُكْنَيْنِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ) لَا يُقَالُ إنَّ قَضِيَّةَ كَوْنِهِ غَيْرَ مَعْذُورٍ لِلتَّخَلُّفِ بِإِتْمَامِهِ بُطْلَانُ صَلَاتِهِ إذَا انْتَصَبَ الْإِمَامُ فَتَخَلَّفَ هُوَ لِإِتْمَامِهِ لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ فِيمَا لَيْسَ مَطْلُوبًا كَمَا لَوْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ بِالْكُلِّيَّةِ وَانْتَصَبَ عَنْهُ فَتَخَلَّفَ بِخِلَافِ مَا لَوْ قُلْنَا بِطَلَبِ التَّخَلُّفِ لِإِتْمَامِهِ فَلَا بُطْلَانَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِمُجَرَّدِ انْتِصَابِ الْإِمَامِ لِأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ إذْ لَمْ يُحْدِثْ مَا لَمْ يُحْدِثْهُ الْإِمَامُ مِنْ جُلُوسٍ أَوْ تَشَهُّدٍ إذْ الْإِمَامُ قَدْ أَتَى بِهِمَا لَكِنَّهُ قَامَ قَبْلَ فَرَاغِهِ هُوَ مِنْ التَّشَهُّدِ وَلَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَوَجَدَ الْإِمَامَ تَشَهَّدَ ثُمَّ قَامَ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ يَأْتِي فِي تَخَلُّفِهِ لِلتَّشَهُّدِ مَا قِيلَ فِي تَخَلُّفِهِ لِإِتْمَامِهِ مِنْ كَوْنِهِ غَيْرَ مَعْذُورٍ فِيهِ لِعَدَمِ طَلَبِهِ أَوْ مَعْذُورًا لِطَلَبِهِ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ فِيمَا يَأْتِي قَرِيبًا عَنْ السَّيِّدِ وَلَا يُقَالُ يَنْبَغِي عَدَمُ جَوَازِ تَخَلُّفِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ بِتَخَلُّفِهِ مَا لَمْ يُحْدِثْهُ الْإِمَامُ مِنْ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ، وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعَا فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي عَنْ فَتَاوَى السُّيُوطِيّ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْدَ كَلَامٍ طَوِيلٍ مِنْ جُمْلَتِهِ نَقَلَهُ عَنْ الشَّرَفِ الْمَنَاوِيِّ فِيمَا لَوْ أَتَى الْإِمَامُ بِبَعْضِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِ إتْمَامُهُ مَا نَصُّهُ قَالَ تِلْمِيذُهُ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْإِتْمَامُ مَنْدُوبًا هُنَاكَ حَيْثُ أَمْكَنَهُ إدْرَاكُ الْقِيَامِ مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ نَدْبِ الْإِتْيَانِ بِالْقُنُوتِ وَجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ مَعَ تَرْكِ الْإِمَامِ لَهُمَا فَلَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ هَذَا الْمُتَخَلِّفُ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ الْفَاتِحَةَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لِمَشْرُوعِيَّةِ التَّخَلُّفِ لَهُ يَكُونُ مَعْذُورًا فَيُتِمُّ الْفَاتِحَةَ وَيَسْعَى عَلَى نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ مَقْصُودَةٍ وَقَدْ اخْتَلَفَتْ فَتَاوَى أَهْلِ الْعَصْرِ فِي ذَلِكَ. اهـ. وَفِيمَا ذَكَرَهُ آخِرًا نَظَرٌ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ كَالْمُتَخَلِّفِ لِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ، وَالتَّعَوُّذِ فِيمَا يَأْتِي حَيْثُ شُرِعَ لَهُ الْإِتْيَانُ بِهِ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ هَذَا لَمْ يُطْلَبْ مِنْهُ فِي هَذَا الْجُلُوسِ إلَّا التَّشَهُّدُ فَلَا تَقْصِيرَ مِنْهُ بِوَجْهٍ فِي الِاشْتِغَالِ بِهِ بِخِلَافِهِ هُنَاكَ طُلِبَ مِنْهُ شَيْءٌ آخَرُ وُجُوبًا وَهُوَ الْفَاتِحَةُ بِأَنْ ظَنَّ أَنَّ مَا أَدْرَكَهُ مِنْ الزَّمَنِ يَسَعُهُ مَعَ الْفَاتِحَةِ فَرَكَعَ الْإِمَامُ فِيهَا عَلَى خِلَافِ ظَنِّهِ. اهـ.